سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
314
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بعوض ثمن بخالد مىدهد كه آن را جاى ثمن قبول نمايد بر او پذيرفتن لازم و واجب نمىباشد . قوله : و اسلامه : يعنى اسلام شفيع . قوله : فلا شفعة لكافر مطلقا على مسلم : مقصود از [ مطلقا ] اين است كه كافر از هرصنفى باشد ، چه ذمى بوده و چه غير ذمى باشد و از [ مسلم ] مشترى مسلمان است . متن : و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و لو ملفقة ، و في دخول الليالي وجهان نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا ، و لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف ، و لو ادعى أنه في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه ، و إيابه ، و ثلاثة ما لم يتضرر المشتري لبعد البلد عادة كالعراق من الشام . و في العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا ، و الموجود في كلامه في الدروس ، و كلام غيره اعتباره في البلد النائي خاصة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : اگر شفيع پس از اعمال شفعه و مطالبه مشترى نسبت به ثمن مدعى شد كه ثمن نزدش حاضر نيست براى حاضر نمودنش بوى سه روز مهلت داده مىشود مشروط باينكه مشترى متضرر نشود . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه سه روز بنحو تلفيق و تركيب بين ايام باشد . و در اينكه شبهاى اين سه روز نيز داخل بوده يا خارجى ميباشند دو احتمال است .